Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
العقد المشترك لشغل الصيد البحري هو الاتفاق المتعلق بشروط العمل على متن مراكب الصيد البحري والمبرم بين مجهزي الصيد البحري المنظمين في تجمع أو العاملين على انفراد من جهة وبين أو منظمات نقابية مهنية للصيادين البحريين من جهة أخرى، ويجب أن يكون هذا العقد مكتوبا وإلا فانه يكون باطلا. تنطبق وجوبا أحكام هذا العقد في كل مؤسسة تجهيز للصيد البحري على العلاقات الموجودة بين المجهزين والصيادين والناتجة عن العقود الفردية أو الطاقمية إلا إذا كانت بنود هذه العقود أكثر فائدة للصيادين البحريين من بنود العقد المشترك. يجب أن يعلق المجهز إعلانا على متن المركب ويجب أن ينص به على وجود العقد المشترك والأطراف الموقعين عليه وتاريخ الإيداع ومكانه كما يوضع نظير من هذا العقد تحت تصرف الصيادين البحريين مع إضافته إلى دفتر الطاقم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟