الفصل 38
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يؤجر الصياد البحري إما بأجر قار وإما بالحصة على أنه يتمتع حتى في الصورة الأخيرة بكل المنافع الاجتماعية حسب الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون