الفصل 71
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها من 1 د إلى 500 د والسجن من 3 أيام إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يباشر مهنة الصيد البحري خلافا لأحكام الفصول 3 - 4 - 5 و 9 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون