الفصل 1
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
تنسحب أحكام هذه المجلة على عقود الاستئجار التي تبرم للعمل. - على متن سفن الصيد المسجلة بميناء تونسي. - أو ضمن فريق من الصيادين الراجلين والعاملين انطلاقا من الشاطئ. ويقصد بـ :
1) مركب الصيد :
كل المراكب والسفن أو المنشآت على اختلاف أصنافها المسجلة والحاملة للأوراق القانونية سواء كانت ملكيتها عامة أو خاصة والمخصصة للصيد في المياه المالحة باستثناء المراكب المستعملة للصيد الرياضي أو الترفيهي والسفن المخصصة للبحث وسفن الحراسة وحماية المصائد وسفن المدارس والإرشاد وتعتبر أيضا مراكب صيد المراكب المجهزة بجهاز الهوائي والمستعملة لصيد الاسفنج والمرجان وثروات الصيد البحري الأخرى. 2) مجهز الصيد البحري: كل شخص مادي أو معنوي يمد المركب بجميع معداته كما يشبه بالمجهز كل شخص مادي أو معنوي يستغل الثروات البحرية بطرق أخرى. 3) السلطة المختصة:
أ - مدير الصيد أو ممثلوه في دوائر وفروع ومراكز الصيد البحري وفي المواني ومراكز إنزال محاصيل الصيد المشبهة بها. ب . السلط القنصلية التونسية بالبلاد الأجنبية. 4) الربان :
كل من توفرت فيه الشروط القانونية وعهدت إليه قيادة مركب صيد. 5) بالمساعدة :
كل من هو مكلف بالمشاهدة على قيادة مركب صيد بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن أن تعهد إليهم القيادة باستثناء المرشد. 6) الماكينجي:
كل من عهدت إليه بصفة مستمرة إدارة أجهزة الدفع الآلية لمركب صيد أو كل شخص على متن مركب صيد معد للغوص عهدت إليه بصفة مستمرة إدارة الأجهزة المستعملة لتجديد الهواء في أدوات الغوص. 7) مساعد الماكينجي :
كل من هو مكلف بمساعدة الماكينجي وبالإمكان أن يعهد إليه إدارة أجهزة الدفع الآلية لمركب صيد. (8) الرقاع :
كل من يعهد إليه إصلاح وتعهد الشباك ومعدات الصيد الأخرى بحرا أو برا
9) الدليل :
كل صياد مكلف على متن سفن الصيد المعدة للغوص بإدارة وتنظيم عمليات الغوص وبالسهر على سلامة الغواصين وبمراقبة وتعهد
معدات الغوص وتوابعها. 10) الصياد البحري:
كل من استأجر بأي عنوان كان للعمل على متن مركب صيد بحري باستثناء المرشدين وتلامذة سفن المدارس والمتدربين المرتبطين بعقد تدريب خاص وطواقم السفن الحربية وكل شخص آخر من خدمة الدولة بصفة مستمرة. ويشبه بالصياد البحري :
- كل من يعمل انطلاقا من الشاطئ بصفة فردية أو ضمن فريق يتعاطى الصيد البحري. - الغطاسون العاملون في صيد الاسفنج والمرجان وبقية ثروات الصيد البحري. 11) الصياد المتدرب:
كل من هو مبحر على مراكب صيد قصد التدريب على مهنة الصيد البحري. 12) الطاقم :
مجموع الصيادين على متن مراكب الصيد الملتزمين بمقتضى أبرموه مع مجهز المركب أو ممثله أو كل شخص له الصفة في ذلك قصد إسداء خدمات على متن المركب أو القيام بعمليات الصيد البحري.
1) مركب الصيد :
كل المراكب والسفن أو المنشآت على اختلاف أصنافها المسجلة والحاملة للأوراق القانونية سواء كانت ملكيتها عامة أو خاصة والمخصصة للصيد في المياه المالحة باستثناء المراكب المستعملة للصيد الرياضي أو الترفيهي والسفن المخصصة للبحث وسفن الحراسة وحماية المصائد وسفن المدارس والإرشاد وتعتبر أيضا مراكب صيد المراكب المجهزة بجهاز الهوائي والمستعملة لصيد الاسفنج والمرجان وثروات الصيد البحري الأخرى. 2) مجهز الصيد البحري: كل شخص مادي أو معنوي يمد المركب بجميع معداته كما يشبه بالمجهز كل شخص مادي أو معنوي يستغل الثروات البحرية بطرق أخرى. 3) السلطة المختصة:
أ - مدير الصيد أو ممثلوه في دوائر وفروع ومراكز الصيد البحري وفي المواني ومراكز إنزال محاصيل الصيد المشبهة بها. ب . السلط القنصلية التونسية بالبلاد الأجنبية. 4) الربان :
كل من توفرت فيه الشروط القانونية وعهدت إليه قيادة مركب صيد. 5) بالمساعدة :
كل من هو مكلف بالمشاهدة على قيادة مركب صيد بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن أن تعهد إليهم القيادة باستثناء المرشد. 6) الماكينجي:
كل من عهدت إليه بصفة مستمرة إدارة أجهزة الدفع الآلية لمركب صيد أو كل شخص على متن مركب صيد معد للغوص عهدت إليه بصفة مستمرة إدارة الأجهزة المستعملة لتجديد الهواء في أدوات الغوص. 7) مساعد الماكينجي :
كل من هو مكلف بمساعدة الماكينجي وبالإمكان أن يعهد إليه إدارة أجهزة الدفع الآلية لمركب صيد. (8) الرقاع :
كل من يعهد إليه إصلاح وتعهد الشباك ومعدات الصيد الأخرى بحرا أو برا
9) الدليل :
كل صياد مكلف على متن سفن الصيد المعدة للغوص بإدارة وتنظيم عمليات الغوص وبالسهر على سلامة الغواصين وبمراقبة وتعهد
معدات الغوص وتوابعها. 10) الصياد البحري:
كل من استأجر بأي عنوان كان للعمل على متن مركب صيد بحري باستثناء المرشدين وتلامذة سفن المدارس والمتدربين المرتبطين بعقد تدريب خاص وطواقم السفن الحربية وكل شخص آخر من خدمة الدولة بصفة مستمرة. ويشبه بالصياد البحري :
- كل من يعمل انطلاقا من الشاطئ بصفة فردية أو ضمن فريق يتعاطى الصيد البحري. - الغطاسون العاملون في صيد الاسفنج والمرجان وبقية ثروات الصيد البحري. 11) الصياد المتدرب:
كل من هو مبحر على مراكب صيد قصد التدريب على مهنة الصيد البحري. 12) الطاقم :
مجموع الصيادين على متن مراكب الصيد الملتزمين بمقتضى أبرموه مع مجهز المركب أو ممثله أو كل شخص له الصفة في ذلك قصد إسداء خدمات على متن المركب أو القيام بعمليات الصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون