الفصل 49
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يفقد الحق في الأجرة كل صياد بحري يتغيب بدون رخصة في الوقت الذي يجب عليه الالتحاق فيه بعمله أو يتغيب بدون رخصة حالة سريان مفعول العقد بقطع النظر عن التعويضات التي يمكن للمجهز أن يطالبه بها. كما يفقد الصياد البحري أجره أو حصته بداية من الوقت الذي وقع فيه حرمانه من حريته نتيجة ارتكابه نص عليها القانون الجنائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون