الفصل 10
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يقع انتداب الصيادين البحريين من طرف المجهز ويقع ترسيمهم بدفتر الطاقم من طرف السلطة المختصة طبقا للشروط المنصوص عليها بالنسبة للبحريين في مجلة الشغل البحري. على أنه بعد الترسيم يقع توجيه نسخة من دفتر الطاقم مباشرة إلى إدارة البحرية التجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون