الفصل 28
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط الساعات الإضافية الراجعة للصيادين البحريين ذوي الأجور القارة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون