الفصل 41
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة فقدان المركب بالغرق يدفع المجهز أجر الصياد البحري إلى يوم الحادثة، وله الحق بعد ذلك وطيلة مدة البطالة الفعلية، في غرامة مساوية لكامل أجرته مدة شهرين. وبعد ذلك له الحق في نصف الأجرة فقط لمدة لا تتجاوز 90 يوما. وعلى كل مجهز أن يؤمن عن تلك الأجور والغرامات. ويتحمل المجهز نصف معاليم هذا بينما يتحمل أفراد الطاقم النصف الآخر بحسب حصصهم أو أجورهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون