Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة فقدان المركب بالغرق يدفع المجهز أجر الصياد البحري إلى يوم الحادثة، وله الحق بعد ذلك وطيلة مدة البطالة الفعلية، في غرامة مساوية لكامل أجرته مدة شهرين. وبعد ذلك له الحق في نصف الأجرة فقط لمدة لا تتجاوز 90 يوما. وعلى كل مجهز أن يؤمن عن تلك الأجور والغرامات. ويتحمل المجهز نصف معاليم هذا به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

بينما يتحمل أفراد الطاقم النصف الآخر بحسب حصصهم أو أجورهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟