الفصل 59
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المجهز أن يمكن كل فرد من أفراد الطاقم في غرة ماي من كل سنة ببدلتي عمل طبقا لأحكام الفصل 333 من مجلة الشغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون