Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يوضع حد لعقد الاستئجار مهما كان نوعه. 1) بتراضي الطرفين
2) بالتنبيه بالإنهاء الواقع من أحد الطرفين على الآخر وفقا لأحكام هذه المجلة. 3) بتطبيق أحكام الفصلين 18 و 19 من هذه المجلة. 4) بحكم قاض بالفسخ أو مصرح به صادر عن المحكمة المختصة. 5) بدعوة الصياد البحري للواجب العسكري. 6) بوفاة الصياد البحري. 7) بتلف المركب أو عدم صلاحيته للملاحة المثبتة بصفة رسمية أو حجزه أو الاستيلاء عليه. 8) بنزول الصياد البحري إلى البر بسبب مرض أو جرح. 9) بانقضاء مدة العقد أو بانتهاء الرحلة المتفق عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟