الفصل 567
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تودع في الحال بكتابة المحكمة وتنفذ تنفيذا مؤقتا القرارات التي يصدرها القاضي المراقب في إطار التسوية القضائية وقرارات القاضي المنتدب للفلسة. ويمكن الاعتراض عليها في العشرة أيام الموالية لإيداعها.
ويعين القاضي المراقب أو المنتدب بقراره الأشخاص الذين يجب على الكاتب إعلامهم بإيداع قراره وفي هذه الصورة يجب عليهم الاعتراض في أجل خمسة أيام من الإعلام وإلا سقط حقهم في ذلك.
يقدم الاعتراض في شكل تصريح كتابي إلى كتابة المحكمة وعلى المحكمة أن تفصل فيه في أول جلسة لها.
ويمكن للمحكمة أن تتعهد من تلقاء نفسها لإصلاح أو إبطال قرارات القاضي المراقب أو المنتدب في مدة العشرين يوما من إيداعها بكتابة المحكمة.
ولا يجوز للقاضي المراقب أو المنتدب المشاركة في الحكم عندما تتولى المحكمة الفصل في الاعتراض على القرار الصادر عنه.
ويعين القاضي المراقب أو المنتدب بقراره الأشخاص الذين يجب على الكاتب إعلامهم بإيداع قراره وفي هذه الصورة يجب عليهم الاعتراض في أجل خمسة أيام من الإعلام وإلا سقط حقهم في ذلك.
يقدم الاعتراض في شكل تصريح كتابي إلى كتابة المحكمة وعلى المحكمة أن تفصل فيه في أول جلسة لها.
ويمكن للمحكمة أن تتعهد من تلقاء نفسها لإصلاح أو إبطال قرارات القاضي المراقب أو المنتدب في مدة العشرين يوما من إيداعها بكتابة المحكمة.
ولا يجوز للقاضي المراقب أو المنتدب المشاركة في الحكم عندما تتولى المحكمة الفصل في الاعتراض على القرار الصادر عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون