الفصل 566
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يوقف الطعن المنصوص عليه بالفصلين 564 و 565 من هذا العنوان تنفيذ الحكم إلا إذا رفع من النيابة العمومية.
يتولى الاستئنافية تسجيل مطلب الاستئناف بدفتر خاص ويسلم لمن قدمه وصلا فيه واستدعاء للجلسة التي ستنشر فيها القضية والتي يجب يتجاوز ميعادها شهرا من تاريخ تلقي مطلب الاستئناف.
وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ويمكن لرئيس المحكمة الاستئنافية المتعهدة وبصورة استثنائية إذا طلب منها الطاعن ذلك أن تأذن بقرار معلل بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه مدة شهر إذا رأت أن التنفيذ قد يستحيل معه الرجوع بالحالة إلى ما كانت عليه قبل إجرائه.
يتولى الاستئنافية تسجيل مطلب الاستئناف بدفتر خاص ويسلم لمن قدمه وصلا فيه واستدعاء للجلسة التي ستنشر فيها القضية والتي يجب يتجاوز ميعادها شهرا من تاريخ تلقي مطلب الاستئناف.
وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ويمكن لرئيس المحكمة الاستئنافية المتعهدة وبصورة استثنائية إذا طلب منها الطاعن ذلك أن تأذن بقرار معلل بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه مدة شهر إذا رأت أن التنفيذ قد يستحيل معه الرجوع بالحالة إلى ما كانت عليه قبل إجرائه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون