Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن الطعن بالاستئناف وفق إجراءات في الأحكام التالية: أولا : الأحكام القاضية بتعيين أو تعويض القاضي المنتدب للفلسة أو الأمين أو الأمناء أو بتعويض المتصرف القضائي
ثانيا : الأحكام التي تأذن . ببيع أمتعة أو بضاعة من مال المدين في إطار
ثالثا : الأحكام الصادرة تطبيقا للفصل 536 من هذه المجلة،
رابعا : الأحكام التي تفصل في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها القاضي المراقب أو القاضي المنتدب في حدود وظائفه.
ويقدم مطلب الاستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأحكام المذكورة أو من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كانت خاضعة لموجبات النشر.
وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ولا يمكن في الأحكام المذكورة أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟