الفصل 565
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن الطعن بالاستئناف وفق إجراءات في الأحكام التالية: أولا : الأحكام القاضية بتعيين أو تعويض القاضي المنتدب للفلسة أو الأمين أو الأمناء أو بتعويض المتصرف القضائي
ثانيا : الأحكام التي تأذن . ببيع أمتعة أو بضاعة من مال المدين في إطار
ثالثا : الأحكام الصادرة تطبيقا للفصل 536 من هذه المجلة،
رابعا : الأحكام التي تفصل في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها القاضي المراقب أو القاضي المنتدب في حدود وظائفه.
ويقدم مطلب الاستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأحكام المذكورة أو من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كانت خاضعة لموجبات النشر.
وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ولا يمكن في الأحكام المذكورة أعلاه.
ثانيا : الأحكام التي تأذن . ببيع أمتعة أو بضاعة من مال المدين في إطار
ثالثا : الأحكام الصادرة تطبيقا للفصل 536 من هذه المجلة،
رابعا : الأحكام التي تفصل في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها القاضي المراقب أو القاضي المنتدب في حدود وظائفه.
ويقدم مطلب الاستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأحكام المذكورة أو من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كانت خاضعة لموجبات النشر.
وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ولا يمكن في الأحكام المذكورة أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون