Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية من المدين أو الدائنين أو المحال له أو المكتري أو في أجل عشرين يوما من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما يمكن الاعتراض على تلك الأحكام من الغير في نفس الأجل.
يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة من المدين أو الدائنين أو في أجل عشرين يوما من تاريخ التصريح بالحكم أو من تاريخ نشر
مضمون الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كان خاضعا لموجبات النشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟