الفصل 564
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية من المدين أو الدائنين أو المحال له أو المكتري أو في أجل عشرين يوما من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما يمكن الاعتراض على تلك الأحكام من الغير في نفس الأجل.
يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة من المدين أو الدائنين أو في أجل عشرين يوما من تاريخ التصريح بالحكم أو من تاريخ نشر
مضمون الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كان خاضعا لموجبات النشر.
يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة من المدين أو الدائنين أو في أجل عشرين يوما من تاريخ التصريح بالحكم أو من تاريخ نشر
مضمون الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كان خاضعا لموجبات النشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون