الفصل 561
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يطلب الأمين تسليم البضائع طبقا لمقتضيات الفصل 560 المتقدم، جاز للبائع طلب فسخ البيع و رد ما قبضه من الثمن.
ويمكن للبائع القيام بطلب التعويض بسبب ما لحقه من لعدم الوفاء بالبيع وأن يحاصص الدائنين العاديين فيما ترتب له بسبب ذلك الضرر.
ويمكن للبائع القيام بطلب التعويض بسبب ما لحقه من لعدم الوفاء بالبيع وأن يحاصص الدائنين العاديين فيما ترتب له بسبب ذلك الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون