الفصل 562
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتم الطعن في الأحكام الصادرة في مادة الإجراءات الجماعية
طبق المقتضيات المنصوص عليها بهذا العنوان.
ويتم الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة في التسوية الرضائية والتسوية القضائية طبق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات والتجارية في مادة الأذون على المطالب.
طبق المقتضيات المنصوص عليها بهذا العنوان.
ويتم الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة في التسوية الرضائية والتسوية القضائية طبق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات والتجارية في مادة الأذون على المطالب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون