Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للبائع أن يسترجع البضائع التي أرسلها إلى المدين لإجراء حق الحبس عليها ما دامت لم تسلم إلى مخازن المدين أو إلى مكان في تصرفه على حسب الظاهر أو إلى مخازن عميل مكلف ببيعها لحساب المدين.
على أنه لا تقبل من البائع استرداد البضائع إذا سبق للمدين أن باعها دون تدليس منه قبل وصولها إليه لمشتر آخر حسن النية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟