الفصل 558
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للبائع أن يسترجع البضائع التي أرسلها إلى المدين لإجراء حق الحبس عليها ما دامت لم تسلم إلى مخازن المدين أو إلى مكان في تصرفه على حسب الظاهر أو إلى مخازن عميل مكلف ببيعها لحساب المدين.
على أنه لا تقبل من البائع استرداد البضائع إذا سبق للمدين أن باعها دون تدليس منه قبل وصولها إليه لمشتر آخر حسن النية.
على أنه لا تقبل من البائع استرداد البضائع إذا سبق للمدين أن باعها دون تدليس منه قبل وصولها إليه لمشتر آخر حسن النية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون