Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا حصل بيع ورفعت الأشياء المنقولة من المحل المأجور فإنه يجوز للمكري أن يستعمل حق الأولوية المشار إليه بالفصل المتقدم لاستخلاص الديون المنصوص عليها بالفصل 489 من هذه المجلة وكذلك لاستيفاء ما سيحل من الكراء عن مدة سنة ابتداء من العام الذي صدر خلاله الحكم بالتفليس سواء كان لعقد الكراء تاريخ ثابت أم لا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟