الفصل 491
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حصل بيع ورفعت الأشياء المنقولة من المحل المأجور فإنه يجوز للمكري أن يستعمل حق الأولوية المشار إليه بالفصل المتقدم لاستخلاص الديون المنصوص عليها بالفصل 489 من هذه المجلة وكذلك لاستيفاء ما سيحل من الكراء عن مدة سنة ابتداء من العام الذي صدر خلاله الحكم بالتفليس سواء كان لعقد الكراء تاريخ ثابت أم لا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون