الفصل 473
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يرفع مراقب التنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت التسوية عند الانتهاء من تنفيذ برنامج مواصلة النشاط أو إحالة المؤسسة أو كرائها أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة تقريرا يبين فيه نتائج أعمال التنفيذ وتصرح المحكمة بختم التسوية مع معاينة ما قد يثبت لديها من إخلال أو خطأ في التنفيذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون