الفصل 474
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنطبق على التسويات الرضائية والقضائية التحجيرات الواردة بالفصلين 25 و 35 من مجلة المحاسبة العمومية ويختص وزير المالية بالموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بناء على رأي مطابق للجنة تضبط تركيبتها وطرق عملها بأمر حكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون