Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985). - يجب على كل مصرف أن يدفع إلى حد خمسة آلاف دينار ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا مبلغ كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغ سلمها إلى الساحب بعد التحجير عليه من استعمال صيغ الشيكات على بياض بالرغم من الإعلام المبلغ إليه من البنك المركزي.
وبمقتضى ذلك الدفع يحل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك ومظهريه وفي حدود ما دفعه.
- "وتنسحب أحكام الفقرتين السابقتين على كل مصرف يسلم صيغ شيكات لحريف يفتح حسابا جاريا لأول مرة دون أن يسترشد عن وضع صاحب ذلك الحساب لدى البنك المركزي التونسي طبقا لأحكام الفصل 410 جديد من هذه المجلة".
(أضيفت بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟