Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985) . - يعاقب بالخطية من خمسمائة دينار إلى خمسة آلاف دينار :
- كل مصرف مسحوب عليه تعمد رصيد بمبلغ أقل من مبلغ الرصيد المتوفر لديه.
- كل مصرف مسحوب عليه خالف أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة بتطبيقه والتي تلزمه بالإعلام بحالات عدم دفع الشيكات.
- كل من طالب أو حرض بأية وسيلة كانت وبصفة مباشرة أو غير مباشرة على تسليم شيك واحد أو أكثر تقل قيمته أو تساوي عشرين دينارا وذلك لخلاص مبلغ يفوق العشرين دينارا. أضيفت بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل (1996)
- كل مصرف مسحوب عليه لم ينذر الساحب بوجوب إرجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية أو لم ينذره بالإمساك عن استعمالها طبقا لأحكام الفصول 410 ثالثا و 674 و 732 من هذه المجلة.
- كل مصرف مسحوب عليه قبل القيام بالتسوية خارج أجالها أو دون احترام الشروط الواردة بهذا القسم من المجلة أو أدخل تغييرات على بيانات السجل وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي يستوجبها من تعمد القيام بها وفق التشريع الجاري به العمل.
(أضيفت كل من المطتان الرابعة والخامسة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟