Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 82 ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11 ﺃﻭﺕ 1985)
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻴﻙ:
- ﻤﻥ ﺯﻴﻑ ﺃﻭ ﺯﻭﺭ ﺸﻴﻜﺎ،
- ﻜل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﻴﻜﺎ ﻤﺯﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻤﺯﻭﺭﺍ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟