Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985).
في صورة امتناع المصرف المسحوب عليه عن قبض مال التسوية لأي سبب كان فإن للسلطة المتعهدة ذات النظر من نيابة عمومية أو التحقيق أو المحكمة إن رأت سلامة العرض أن تأذن للساحب بإيداع المال لدى المصرف المذكور في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور الإذن بإتمام التسوية. وعلى المصرف قبض مال التسوية والقيام بالواجبات المنصوص عليها بالفقرتين 3 و 4 من الفصل 410 رابعا جديد من هذه المجلة (نقحت بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟