Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺘﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻭﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺴﺭﻕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﺇﺫﻥ ﻋﻠـﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﺴﻨﺩ ﺒﺩﻓﺎﺘﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻀﺎﻤﻨﺎ ﻋﻨﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟