الفصل 380
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎﻟـﻙ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻕ ﻟﻜﻲ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺤﺘﺠﺎﺝ ﻴﺤﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓـﻲ ﺃﻭل ﻴـﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼل 388 ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠـﺏ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ ﻟﻠﺴـﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون