Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128

متوفر باللغة FR AR
عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
أحكام
الفصل الأول ـ تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2021 كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة : 33 109 000 000 دينار
- نفقات ميزانية الدولة : 40 203 000 000 دينار
- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 7 094 000 000 دينار
الفصل 2 ـ يرخص بالنسبة إلى سنة 2021 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 33 109 000 000دينار مبوبة كما يلي:
? المداخيل الجبائية دينار29 825 000 000
? المداخيل غير 2 484 000 000 دينار
? الهبات 800 000 000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا القانون.
الفصل 3 ـ يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2021 بـ 942 820 000 دينار وفقا للجدول ب المدرج بهذا القانون.
الفصل 4 ـ يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2021 بـ 55 480 000 دينار.
الفصل 5 ـ يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 40 203 000 000دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا القانون.
الفصل 6 ـ يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 43 942 000 000 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020.
الفصل 7 ـ يرخص بالنسبـة لسنة 2021 في أن يسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 18 695 000 000 دينار
تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
بحساب الدينار
المبلغ البيان
13 015 000 000 موارد الاقتراض الخارجي
5 580 000 000 موارد الاقتراض الداخلي
100 000 000 موارد الخزينة
18 695 000 000 جملة مصادر التمويل
7 094 000 000 تمويل عجز باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة
4 995 000 000 تسديد أصل الدين الداخلي
6 506 000 000 تسديد أصل الدين الخارجي
100 000 000 قروض وتسبقات الخزينة
18 695 000 000 جملة الاستعمالات
الفصل 8 ـ تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 1 215 947 200 دينار وفقا للجدول ج المدرج بهذا القانون.
الفصل 9 ـ يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2021 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 644 872 عونا. ويخصص جزء منه لقسط من الانتدابات في إطار القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
ويوزع هذا العدد حسب المهمات والمهمات الخاصة وفقا للجدول ح المدرج بهذا القانون.
الفصل 10 ـ يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـــ 125 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2021.
الفصل 11 ـ يضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 7 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2021.
تطبيق أحكام القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق
بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي
الفصل 12 ـ تطبيقا للقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي تخصص اعتمادات لانتداب عشرة آلاف (10000) عاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم حسب التصنيف الوارد في القانون المذكور.
ويتم تمويل هذه الانتدابات من:
- اقتصاد وتعديل في بعض المهمات.
- تخصيص نسبة من اعتمادات برنامج التشغيل (بتحويل اعتمادات الإعداد للحياة المهنية والتكوين القبلي والتكوين لتحسين التشغيلية).
إحداث صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن
بين الجماعات المحلية
الفصل 13 ـ
1) يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية" يتولى تمويل ميزانيات الجماعات المحلية.
يتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتدرج عملياته المالية ضمن حساب خاص يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية.
2) يمول صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية بالموارد التالية:
- منحة من ميزانية الدولة تضبط سنويا بقانون المالية.
- نسبة من محصول الضرائب الراجعة لميزانية الدولة تضبط بقانون المالية.
- مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية الذي يتجاوز خلال السنة 100.000 دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة.
- مردود المعلوم المتأتي من مساهمة الجماعات المحليّة في أشغال تعميم التّيار الكهربائي والتّنوير العمومي والصّيانة.
- عند الاقتضاء، نسبة من مداخيل الدولة المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية عملا بالفصل 136 من الدستور تضبط بقانون المالية.
- كل مورد يتم تخصيصه لهذا الصندوق.
3) تتكون الاعتمادات المحولة من قبل صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من الاعتمادات التالية:
- اعتمادات تقديرية.
- اعتمادات تعديلية.
- اعتمادات تسوية.
- اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية.
- اعتمادات استثنائية ومخصصة.
4) توزع موارد صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين أصناف الجماعات المحلية وفقا لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار خاصة:
- عدد السكان.
- نسبة البطالة.
- الطاقة الجبائية.
- مؤشر التنمية.
- طاقة التداين.
تضبط بمقتضى أمر حكومي شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل وتطبيقية معايير التوزيع طبقا لأحكام الفصول 39 و61 و150 من مجلة الجماعات المحلية.
توزع موارد الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي:
- 70% من الاعتمادات لفائدة البلديات،
- 20% من الاعتمادات لفائدة الجهات،
- %10 من الاعتمادات لفائدة الأقاليم.
5) إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفقرة 4 من هذا الفصل، يتواصل العمل بالنصوص الترتيبية النافذة والمتعلقة بضبط مبالغ الدعم الراجعة للجماعات المحلية ومقاييس وإجراءات توزيعها على النحو التالي:
- بنسبة 90 % لفائدة الجماعات المحلية بعنوان الدعم المالي السنوي طبقا لقرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة بين الجماعات المحلية المنقح بالقرار المؤرخ في 29 مارس 2019.
- بنسبة 10% لفائدة الجماعات المحلية بعنوان موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية طبقا للأمر عدد 2797 لسنة 2013 المؤرخ في 8 جويلية 2013 المتعلق بمقاييس توزيع موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية.
6) يحذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمى "صندوق التعاون بين الجماعات المحلية" المحدث بالفصل 13 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، وتحول بقايا موارده لفائدة صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية.
مراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود نسبة 15%
الفصل 14 ـ
1) تخفض نسبة الضريبة على الشركات المحددة بــ25% أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل إلى 15% وذلك حسب ما يقتضيه السياق ومع مراعاة الاختلاف في الصياغة والعبارة.
2) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) تلغى أحكام الفقرة 2 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) تخفض نسبة الخصم من المورد المحددة بـ25% والمنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الفرعية "هـ مكرر" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "15%".
5) تخفض نسبة "15%" الواردة بالفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "10%".
6) يضاف بعد عبارة "وتخفض هذه النسبة إلى" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية "ز" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
1% بالنسبة إلى المبالغ التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 15% وإلى
7) تلغى عبارة "وكذلك بعنوان العمولات المدفوعة إلى الشركات المنصوص عليها بالمطة التاسعة من الفقرة 2 من الفقرة الرابعة من الفقرةI من الفصل 49 من هذه المجلة" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
8) تلغى عبارة "5% بعنوان الأتعاب وبعنوان معينات كراء النزل" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بعبارة "3% بعنوان الأتعاب و5% بعنوان معينات كراء النزل".
9) تضاف لفظة "5%" قبل عبارة "بعنوان المكافآت المدفوعة إلى الفنانين" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
10) تخفض نسبة التسبقة المحددة بـ25% والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمستوجبة على الشركات والتجمعات المشار إليها بالفصل 4 من نفس المجلة إلى 15%.
11) تعوض عبارة "بنسبة 15% من ثمن التفويت" الواردة بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بنسبة 10% من ثمن التفويت".
12) تلغى أحكام المطة الأخيرة من الفقرة الفرعية "ب" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
13) تضاف بعد الفقرة الفرعية "ب" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فقرة فرعية ب مكرر فيما يلي نصها:
ب مكرر. 10% من ثمن التفويت في العقارات أو في الحقوق المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة والمدفوع من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي
أو الأشخاص المشار إليهم بالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة.
14) تعوض عبارة "بالفقرتين الفرعيتين ب و ج" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرات الفرعية ب وب مكرر وج".
15) تعوض عبارة "بالمطة الخامسة من الفقرة الفرعية "ب" من الفقرة I" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة الفرعية ب مكرر من الفقرة I".
16) تحذف عبارة "أو 13.5%" أينما وردت بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك حسب ما يقتضيه السياق ومع مراعاة الاختلاف في الصياغة والعبارة.
17) تحذف عبارة "أو نصف" أينما وردت بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك حسب ما يقتضيه السياق ومع مراعاة الاختلاف في الصياغة والعبارة.
18) تحذف عبارة "ونصف المداخيل المتأتية من الأنشطة المنصوص عليها بالفقرة 2 الواردة بنفس الفقرة الرابعة المذكورة" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
19) تعوض عبارة "الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة" أينما وردت بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة".
20) تعوض عبارة "وتخفض هذه النسبة إلى 15%" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "وتخفض هذه النسبة إلى 10%".
21) بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، تحذف عبارة "25% أو" الواردة بالنقطة الثانية من المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
22) تحذف عبارة "أو 13.5%" الواردة بالنقطة الثالثة من المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
23) تعوض عبارة "الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 5 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وبالفقرة الثالثة من الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة:
الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
24) بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، تلغى عبارة "بـ25% و" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
25) تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
26) بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، تلغى عبارة "25% أو" وعبارة "أو 15%" الواردتان بالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
27) تعوض عبارة "بنسبة 13,5%" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 130-5 من مجلة المحروقات كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة بعبارة "بنسبة 15%".
28) تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية وكذلك على القيمة الزائدة المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية والتسبقات والخصوم من المورد المستوجبة ابتداء من غرة جانفي 2021.
إضفاء مزيد من المرونة على التشريع المتعلق بأسعار التحويل
الفصل 15 ـ
1) تضاف بعد عبارة "مؤسسات أخرى" أينما وردت بالفقرة الأولى من الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 العبارة التالية:
مقيمة أو مستقرة بالخارج
2) تعوض عبارة "والتي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة II مكرر من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:
بمؤسسات أخرى مقيمة أو مستقرة بالخارج والتي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي خال من الأداءات 200 مليون دينار
3) تضاف بعد عبارة "مع المؤسسات" الواردة بكل من المطات الثانية والرابعة والخامسة من الفقرة ب من الفقرة الثانية من الفقرة II مكرر من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
المقيمة أو المستقرة بالخارج
4) تضاف بعد عبارة "من المؤسسات" الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة ب من الفقرة الثانية من الفقرة II مكرر من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
المقيمة أو المستقرة بالخارج
5) يضاف إلى الفقرة II مكرر من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وتقتصر المعلومات الواجب تضمينها بالتصريح المذكور أعلاه على المعاملات المنجزة مع مؤسسة أو عدة مؤسسات مقيمة أو مستقرة بالخارج تربطها مع المؤسسة المعنية بالتصريح علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي يساوي أو يفوق مبلغها السنوي خال من الأداءات بالنسبة إلى كل صنف 100 ألف دينار.
6) تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 38 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات وتعوّض بما يلي:
يتعين على المؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي خال من الأداءات 200 مليون دينار والتي تنجز معاملات يساوي
أو يفوق مبلغها السنوي خال من الأداءات بالنسبة إلى كل صنف 100 ألف دينار مع مؤسسة أو عدّة مؤسسات مقيمة أو مستقرة خارج البلاد التونسية وتربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أن تقدم لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة المعمقة لوضعيتها الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل المعتمدة بالنسبة إلى معاملاتها مع هذه المؤسسات. ويضبط مضمون هذه الوثائق بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتقتصر المعلومات الواجب تقديمها ضمن الجذاذة المحلية على المعاملات التي يساوي أو يفوق مبلغها السنوي خال من الأداءات بالنسبة إلى كل صنف 100 ألف دينار.
7) تطبق أحكام الفقرتين 1 و6 من هذا الفصل على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020 والتي تم بشأنها إعلام مسبق بداية من غرة جانفي 2021 وتطبق أحكام الفقرات 2 و3 و4 و5 من نفس الفصل على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020.
تشجيع الادخار متوسط وطويل المدى عن طريق
حسابات الادخار في الأسهم وعقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة وتكوين الأموال
الفصل 16 ـ
1) يرفّع مبلغ "50.000 دينار" الوارد بالفقرة الأولى من الفقرة VIII من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "100.000 دينار".
2) يرفّع مبلغ "10.000 دينار" الوارد بالفقرة الأولى من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "100.000 دينار".
3) تضاف بعد الفقرة الأولى من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الفقرة التالية:
ويتّم الطرح مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة
الفصل 17 ـ
1) تلغى أحكام الفقرتين 2 و2 مكرر من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) يضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
كما يكون الخصم من المورد المنصوص عليه بالفقرة الفرعية "ج" من الفقرة I من هذا الفصل بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة نهائي وغير قابل للإرجاع وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة.
3) تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) تنقح عبارة "ومبالغ الخصم من المورد التي تم طرحها طبقا لأحكام الفصلين 52 و54 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة III من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة
5) لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ دفعت بهذا العنوان قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.
التمديد في فترة الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل
في صنف الأرباح الصناعية والتجارية
الفصل 18 ـ تعوض عبارة "4 سنوات" أينما وردت بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "6 سنوات".
تشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء
محلات معدة للسكنى خلال سنتي 2021 و2022
الفصل 19 ـ يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون خلال سنتي 2021 و2022 باقتناء مسكن يتم تمويله عن طريق قرض أو بيع مرابحة الانتفاع بتخفيض في المستوجبة على دخلهم الجملي بعنوان سنتي 2021 و2022 في حدود 200 دينار شهريا وذلك شريطة إبرام عقدي اقتناء المسكن والقرض أو بيع مرابحة خلال سنتي 2021 و2022 وألا يتجاوز المبلغ الجملي للقرض
أو المتعلقة باقتناء المسكن المذكور أو أو عقود بيع مرابحة 300 ألف دينار.
ويمكن للأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفصل 25 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الانتفاع بالتخفيض المذكور على مستوى الخصم من المورد الشهري المستوجب على المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية الراجعة لهم خلال سنتي 2021 و2022.
ويمنح التخفيض المنصوص عليه بهذا الفصل ابتداء من الشهر الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه وذلك إلى غاية موفى سنة 2022.
غير أنه لا يمكن في كل الحالات أن يتعدى التخفيض المذكور بالنسبة لكل سنة، الضريبة المستوجبة على دخل المنتفعين بالامتياز بعنوان كل من سنة 2021 وسنة 2022.
ولا يمكن الجمع بين الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل والامتياز المنصوص عليه بالعدد 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الجعة والخمور
الفصل 20 ـ ينقّح المعلوم على الاستهلاك المستوجب على المنتجات المدرجة بالعددين 22.03 وم 22.04 من تعريفة المعاليم الديوانية الواردة بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
المعلوم
على الاستهلاك بيان المنتـوجات عـدد التعريفة الديوانية
0,024 د الصنتلتر جعة مصنفة ............................................................................. 22.03
2,4 د اللتر الخمور الأخرى المصنفة المتحصلة خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير........................................................................ م 22.04
التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على
العربات من نوع (كواد) واليخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة
الفصل 21 ـ
1) تخفّض إلى 20 % نسبة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على العربات من نوع (كواد) التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1000 صم3 المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 03-87 المقتناة من قبل المؤسسات السياحية والواردة بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
2) تنقّح نسبة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على اليخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة المقتناة من قبل المؤسسات السياحية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 03-89 والواردة بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتوجات المعلوم على الاستهلاك
م 89.03 يخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة................................. 20%
مراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على بعض منتجات التبغ
الفصل 22 ـ
1) ينقّح المعلوم على الاستهلاك المستوجب على المنتجات المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م24.03 الواردة بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
المعلوم
على الاستهلاك بيان المنتـوجات عـدد التعريفة الديوانية
10%
50% - معسل وجيراك...................................................................
- تبغ مسخن ..................................................................... م 24.03
2) يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 38.24 كما يلي:
المعلوم
على الاستهلاك بيان المنتـوجات عـدد التعريفة الديوانية
10% - سوائل وعبوات تحتوي على نيكوتين للسجائر الإلكترونية……………………… م 38.24
إحداث معلوم على السكر
الفصل 23 ـ يحدث معلوم يوظف على مادة السكر ويحتسب على أساس 100 مليم عن كل كيلوغرام من السكر.
ويوظف المعلوم من قبل الديوان التونسي للتجارة على الكميات المباعة محليا والمعدة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي كما هو الشأن بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة.
كما يوظف المعلوم على موردي مادة السكر المرخص لهم من قبل الديوان التونسي للتجارة ويستخلص عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
وتطبق على المعلوم بالنسبة إلى الاستخلاص والواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة أو المعاليم الديوانية حسب الحالة.
إحداث معلوم على ألعاب الرهان والحظ عبر الأنترنات
الفصل 24 ـ
1) يحدث معلوم يوظف على ألعاب الرهان والحظ من صنف الرهان متعدد الاحتمالات والألعاب الحينية وألعاب الكشط والألعاب الرقمية وألعاب اللوطو عبر الأنترنات ومواقع الواب. ويحتسب المعلوم بنسبة 15% على أساس الفارق بين قيمة الرهانات وقيمة الأرباح الراجعة للمتراهنين.
ويكون هذا المعلوم تحرريا من جميع الأداءات والمعاليم المستوجبة على رقم المعاملات المحقق من قبل منظمي ألعاب الرهان والحظ المذكورة أعلاه باستثناء المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
ويستخلص المعلوم المذكور على أساس تصريح شهري حسب أنموذج توفره الإدارة يودع من قبل المطالبين بالمعلوم في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة.
وتطبق على هذا المعلوم بالنسبة إلى المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة.
2) تنقح أحكام النقطة 24 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية بمختلف أنواعها التي تنظمها المؤسسات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بها أو التي تنظمها مؤسسات أخرى لفائدة المؤسسات العمومية المذكورة في إطار عقود لزمة أو شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ المنصوص عليها بالفصل 24 من المالية لسنة 2021.
إعفاء بيع الأدوية والمواد الصيدلية بالجملة والتفصيل
من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 25 ـ
1) تضاف بعد عبارة "والمباشرين لقطاعات أخرى" الواردة بالعدد 3 من الفقرة II من الفصل 1 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "باستثناء بيع الأدوية والمواد الصيدلية ".
2) تضاف بعد عبارة "والمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار" الواردة بالفقرة الفرعية الثالثة من العدد 11 من الفقرة II من الفصل 1 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "والأدوية والمواد الصيدلية".
3) يتم التخلي نهائيا على الأداء على القيمة المضافة أصلا وخطايا بعنوان بيع الأدوية والمواد الصيدلية بالجملة والتفصيل المستوجب قبل دخول أحكام هذا القانون حيّز التنفيذ وتسقط بموجبه كل التتبعات.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذه الفقرة إلى إرجاع المبالغ المدفوعة بهذا العنوان قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
سحب تطبيق نسبة 7% للأداء على القيمة المضافة
على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصال لمزودي خدمات الأنترنات والمعدة للاستعمال المنزلي وتوضيح ميدان تطبيق الأتاوة على الاتصالات
الفصل 26 ـ
1) ينقح العدد 29 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
29) خدمات الهاتف القار والأنترنات القار بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية المسداة لفائدة الأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للاستعمال المهني بما في ذلك نفس الخدمات التي تتم فوترتها من قبل مشغلي شبكات الاتصال لفائدة مزودي خدمات الأنترنات.
2) يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة جديدة فيما يلي نصها:
وتخضع المبالغ المتأتية من بيوعات مشغلي شبكات الاتصال لأجهزة الهاتف الجوال والقار ومفاتيح المرور إلى خدمات الأنترنات للأتاوة على الاتصالات.
3) لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ مدفوعة بعنوان الأتاوة على الاتصالات قبل دخول أحكام هذا القانون حيّز التنفيذ.
التشجيع على منح هبات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات العاملة
في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وفي مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي
الفصل 27 ـ
1) تضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مطّة رابعة هذا نصّها:
- تسليم الهبات للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وفي مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها.
2) يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 خامسا هذا نصّه:
الفصل 13 خامسا:
تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والأشغال والخدمات والمواد والمعدات والتجهيزات الموردة والمقتناة محليا، باستثناء السيارات السياحية، المسلّمة أو المموّلة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وفي مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها، وذلك في حدود مبلغ المضمّن باتفاق المبرم للغرض.
كما يمنح الامتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الاقتناءات الممولة بهبة من قبل الجهة المانحة في حدود مبلغ وشريطة التنصيص ضمن الفواتير الصادرة في هذا الإطار على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها أعلاه.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية المموّلة عن طريق هبة على أساس مسلّمة مسبقا من قبل المصلحة المختصّة لفائدة المستفيد النهائي من أو الجهة المانحة حسب الحالة وذلك بناء على اتفاق المبرم للغرض.
3) تضاف إلى الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة هذا نصّها:
وتنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات الموردة والمقتناة محليا، باستثناء السيارات السياحية، المسلّمة أو المموّلة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وفي مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها، وذلك في حدود مبلغ المضمّن بالاتفاق المبرم للغرض وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 خامسا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
4) تضاف إلى الفقرة III من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية هذا نصّها:
وتنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات الموردة والمقتناة محليا المسلّمة أو المموّلة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وفي مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها، وذلك في حدود مبلغ المضمّن بالاتفاق المبرم للغرض وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 خامسا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
5) تضاف بعد الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 2 من الفصل الثاني من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكـّم في الطاقة فقرة فرعية هذا نصّها:
وتنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات الموردة والمقتناة محليا المسلمة أو المموّلة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وفي مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها، وذلك في حدود مبلغ المضمّن بالاتفاق المبرم للغرض وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 خامسا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
سحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية على
بعض المنتجات الموجهة للفلاحة
الفصل 28 ـ تضاف إلى الملحق عدد 4 المنصوص عليه بالعدد 1 والملحق عدد 6 المنصوص عليه بالعدد 2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المنتجات التالية:
- م 540720: أقمشة منسوجة من شرائط أو أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو بولي بروبلين معدّة لصناعة شباك حماية التمور،
- م 58.04: تول وتول بوبين وأقمشة شبكية معدّة لصناعة شباك حماية التمور من الحشرات (ناموسية (.
تيسير إجراءات استرجاع معاليم التسجيل المستخلصة بعنوان
شراء الأراضي المخصصة لإنجاز استثمار في قطاع الفلاحة
الفصل 29 ـ
1) تنقّح أحكام الفقرة V من الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
V - يتوقّف إرجاع معاليم التسجيل النسبية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذه المجلة والمستخلصة بعنوان شراء الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز استثمار في قطاع الفلاحة على معنى الاستثمار على توفّر الشروط التالية :
- تقديم المشتري لمطلب استرجاع في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ الشراء،
- تقديم المشتري لشهادة تصريح بالاستثمار بصرف النظر عن تاريخها،
- تقديم تثبت دخول الاستثمار طور الإنجاز الفعلي.
ويخضع الإرجاع لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
2) تطبّق أحكام العدد 1 من هذا الفصل على مطالب الاسترجاع التي تتوفّر فيها الشروط المنصوص عليها بهذه الأحكام بما في ذلك مطالب الاسترجاع المقدّمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.
التخفيض من 6 أشهر إلى 90 يوما في الأجل المحدد لمصالح الجباية للرد على ملاحظات واعتراضات المطالب
بالأداء بخصوص نتائج المراجعة
الفصل 30 ـ
1) تعوّض عبارة "6 أشهر" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "تسعون يوما".
2) تطبق أحكام العدد 1 من هذا الفصل على الردود الكتابية للمطالبين بالأداء على نتائج المراجعة الحاصلة ابتداء من غرة جانفي 2021.
ربط خلاص معاليم الجولان بتسوية الوضعية
الفصل 31 ـ يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات فصل 109 ثالثا فيما يلي نصه:
الفصل 109 ثالثا:
يستوجب خلاص معاليم الجولان بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين لواجب إيداع التصريح في الوجود، القيام بإيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان أو الضريبة على الشركات.
إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية
الفصل 32 ـ
1) يمكن للمؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية إيداع التصريح المتعلق بالقسط الاحتياطي الثالث المستوجب خلال سنة 2020 وكل التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2021 دون دفعها.
2) يمكن للمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل إيداع خلال سنة 2021 التصريح السنوي بالضريبة المستوجبة بعنوان النتائج المحققة خلال سنة 2020 دون دفعها على أن يتم دفع الضريبة المذكورة في أجل أقصاه موفى شهر ماي 2022. كما يمكن للمؤسسات المعنية دفع الضريبة المذكورة دون تسبقة وحسب روزنامة خلاص تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى موفى شهر ماي 2022.
3) تنتفع وكالات الأسفار المتحصلة على رخصة من صنف "أ" بالإعفاء من المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة المحدد بـ 2 د في الشهر عن كل مقعد معروض بالنسبة إلى وسائل النقل السياحي المستغلة من قبلهم وذلك لمدة ستة أشهر خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2021 إلى غاية 30 جوان 2021.
4) تنتفع المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد–19" كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والتي تحافظ على أعوانها وتثبت دفع أجورهم ومساهماتهم الاجتماعية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة أكتوبر 2020 إلى غاية 30 جوان 2021.
وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الامتياز بمقتضى أمر حكومي.
5) ينتفع عمّال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والأدلاء السياحيين بمنحة استثنائية وظرفية شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة التوقف عن النشاط وذلك لمدة أقصاها 6 أشهر.
وتضبط إجراءات الإسناد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
6) تسند منحة حضور قدرها 300 دينار في نهاية التكوين لفائدة عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية في إطار برنامج الرسكلة والتكوين المستمر المحدث لمجابهة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19".
إجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا
الفصل 33 ـ
1) يمكن للمؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل إيداع التصريح المتعلق بالقسط الاحتياطي الثالث المستوجب خلال سنة 2020 وكل التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2021 دون دفعها.
2) يمكن للمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل إيداع خلال سنة 2021 التصريح السنوي بالضريبة المستوجبة بعنوان النتائج المحققة خلال سنة 2020 دون دفعها على أن يتم دفع الضريبة المذكورة في أجل أقصاه موفى شهر ماي 2022. كما يمكن للمؤسسات المعنية دفع الضريبة المذكورة دون تسبقة وحسب روزنامة خلاص تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى موفى شهر ماي 2022.
3) تعوّض عبارة "31 ديسمبر 2020" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما تم تنقيحه وإتمامه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرّخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" بعبارة "31 ديسمبر 2021".
4) تعوّض عبارة "موفى مارس 2021" الواردة بالفقرة الثالثة وبالفقرة الخامسة من الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" كما تم تنقيحه وإتمامه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرّخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" بعبارة "31 ديسمبر 2021".
دعم موارد صندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين
الفصل 34 ـ يرخـّص بالنسبة إلى سنة 2021 في إجراء خصم بمبلغ 6 000 000 دينار من موارد "صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني" لفائدة "صندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين".
دعم الإدارة الالكترونية وتبسيط الإجراءات
الفصل 35 ـ يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 69 مكرّر هذا نصّـه:
الفصل 69 مكرّر:
يمكن أن تكون هذه المستندات القانونية والترتيبية لاستخلاص إيرادات الدولة في صيغة لامادية.
تدعيم الإدارة الالكترونية والحد من تداول الأموال نقدا
الفصل 36 ـ تتحمّل الدولة معلوم الخدمة الموظف على عمليات الدفع عن بعد لمختلف الأداءات والمعاليم ومختلف الموارد العمومية بواسطة البطاقات البنكية أو بواسطة الهاتف الجوال أو تلك المترتبة عن الاستخلاصات المنجزة لدى المحاسبين العموميين بواسطة البطاقات البنكية أو البريدية باستعمال مطرفيات الدفع الالكتروني.
ويحمّل هذا المعلوم على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.
مزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة
الصناعية أو التجارية أو المهنية
الفصل 37 ـ تلغى أحكام الفقرة V من الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية وتعوض بما يلي:
V. بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية يتم توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المبنية أو المغطاة لكل مركز أو فرع أو محل كائن بمنطقة كل جماعة محلية بصرف النظر عن وجهة استعماله.
وفي صورة تعذر توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية طبقا لأحكام الفقرة المشار إليها أعلاه يتم التوزيع كما يلي:
- في صورة ممارسة المؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع وجود مقطع مستغل في إطار النشاط يتم توزيع المعلوم كما يلي:
? 50% من مبلغ المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ترجع إلى الجماعة المحلية المتواجد بترابها المقطع.
وفي صورة وجود عدة مقاطع بجماعات محلية مختلفة توزع هذه النسبة بالتساوي بين الجماعات المحلية التي تأوي المقاطع.
? يوزع الباقي بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المبنية بالنسبة لكل فرع أو مركز متواجد بتراب جماعة محلية ومستغل في إطار النشاط.
- مع مراعاة أحكام المطة الأولى أعلاه يتم توزيع المعلوم في صورة ممارسة المؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع وجود عقارات غير مبنية أو غير مغطاة في إطار النشاط كما يلي:
? 30% من مبلغ المعلوم المذكور توزع بالتساوي بين الجماعات المحلية المتواجد بترابها العقارات غير المبنية أو غير المغطاة الممارس بها النشاط.
? يوزع الباقي بين الجماعات المحلية المتواجدة بترابها العقارات المبنية أو المغطاة على أساس مساحة العقارات المذكورة بالنسبة إلى كل فرع أو مركز متواجد بتراب جماعة محلية ومستغل في إطار النشاط.
- في صورة ممارســة المؤسسة نشاطها بجماعات محليـة مختلفــة دون وجـــود عقارات مبنية أو غير مبنية في إطار النشاط يتم توزيع المعلوم بين الجماعــات المحلية المعنية على أساس رقم المعاملات المحقق بكل جماعة محلية.
مزيد إحكام المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة
الفصل 38 ـ
1) تلغى أحكام الفقرة الخامسة من المطة الرابعة من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي:
ويستخلص المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسات التي تقوم بالإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقات المتجددة كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم المستوجب بعنوان مساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة.
وتطبق على المعلوم بالنسبة إلى المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة.
2) يضاف إلى الفقرة الثانية من المطة الرابعة من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
? الغاز الطبيعي الذي تقتنيه مؤسسات إنتاج الكهرباء الذي يتم بيعه بصفة حصرية وكلية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
? إنتاج أو فائض إنتاج الكهرباء الذي يتم اقتناؤه من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ترشيد تاريخ تطبيق نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربة
أو نقل أشخاص يفوق عددهم المقاعد المعروضة
الفصل 39 ـ تنقح النقطة "أ" من الفقرة الثانية من الفصل 44 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
أ‌) بعنوان الشهر الذي تمّ خلاله ارتكاب المخالفة.
تخفيف العبء الجبائي على شركة فسفاط قفصة
الفصل 40 ـ
1) تضاف إلى الفصل 87 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم فقرتان ثانية وثالثة فيما يلي نصّهما:
غير أنه بالنسبة إلى الرخص والامتيازات المنضوية تحت المجموعة الخامسة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر العلي فإنها تخضع للمعلوم المشار إليه أعلاه بنسبة 1% من المتأتي من الاستغلال الخاضع للضريبة على الشركات.
ويخضع هذا المعلوم ومراقبته وتوظيفه ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات المتعلقة به لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
2) تعفى شركة فسفاط قفصة من المعلوم المشار إليه بالعدد 1 من هذا الفصل المستوجب بعنوان السنوات السابقة لغرّة جانفي 2021 بما في ذلك المعلوم موضوع قضائي منشور.
توضيح أحكام الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018
المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 المتعلّقة بتسوية وضعيّة مسدي الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة
الفصل 41 ـ تلغى المطّة الثانية الواردة بالفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، وتعوّض بالمطّة الثانية جديدة كالتالي:
ـ أن يكون الشخص الطبيعي أو الشركة مزاولا بصفة فعليّة لنشاط التصريح لدى الديوانة بالبضائع لفائدة الغير لمدّة مسترسلة لا تقلّ عن خمس سنوات في تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.
ضبط تاريخ تطبيق المالية لسنة 2021
الفصل 42 ـ
1) مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون بداية من غرّة جانفي 2021.
2) لا تطبق أحكام الفصول 20 و22 و23 من هذا القانون والمتعلّقة بالترفيع في نسب المعاليم والأداءات على البضائع عند التوريد:
- التي تثبت سندات النقل الخاصة بها والمحررة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أنّها كانت موجهة نحو التراب الديواني التونسي،
- والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 ديسمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟