Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1045 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1045 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020.
يسمى السيد نزار عمار بن الصغير، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟