أمر حكومي عدد 1045 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1045 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020.
يسمى السيد نزار عمار بن الصغير، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني).
يسمى السيد نزار عمار بن الصغير، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون