قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة منى الزيات عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيدة لمياء الغزواني.
تسمى السيدة منى الزيات عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيدة لمياء الغزواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون