قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 229 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 229 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاروق بن محمد الطاهر بن إبراهيم الزريبي، وابن فتحية عمري، مولود في 25/1/1987 بـأريانة، قاطن بجعفر 1 أريانة الشمالية، أستاذ بالخارج، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 542***** بتاريخ 6/2/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فاروق بن محمد الطاهر بن إبراهيم الزريبي، وابن فتحية عمري، مولود في 25/1/1987 بـأريانة، قاطن بجعفر 1 أريانة الشمالية، أستاذ بالخارج، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 542***** بتاريخ 6/2/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون