Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 330 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جانفي 2013 المتعلق بإحداث مؤسستي خدمات جامعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 12 سبتمبر 2019،
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفقرة "أ" من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه النقطة 6 (جديدة) تحت عنوان "المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي"، كما يلي:
أ- مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ":
* المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي:
6 (جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد.
الفصل 2 ـ تحذف النقطة 1 (جديدة) من الفقرة "ب" من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 27 ماي 2013 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟