قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 ديسمبر 2020.
يكلف السيد أنيس بوعلاق حميده، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي ببرقو (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 29 جويلية 2018.
يكلف السيد أنيس بوعلاق حميده، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي ببرقو (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 29 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون