قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 233 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 233 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن رشيد الجندوبي، وابن شريفة ابراهيم، مولود في 21/2/1972، قاطن طريق نعسان مقبرة الألمان المروج بن عروس، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 637*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن رشيد الجندوبي، وابن شريفة ابراهيم، مولود في 21/2/1972، قاطن طريق نعسان مقبرة الألمان المروج بن عروس، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 637*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون