قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد جمال شلوف، مهندس رئيس، رئيس مصلحة مراقبة المياه بالإدارة الفرعية لحفظ صحة الوسط بإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد جمال شلوف، مهندس رئيس، رئيس مصلحة مراقبة المياه بالإدارة الفرعية لحفظ صحة الوسط بإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون