قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية من الدرجة الثانية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
تسمى مراقب المالية من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيدتان:
- سماح العلاني،
- عبير عبيد.
تسمى مراقب المالية من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيدتان:
- سماح العلاني،
- عبير عبيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون