أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2020 المؤرخ في 24 نوفمبر 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 26 ديسمبر 2020 إلى غاية 23 جوان 2021.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2020 المؤرخ في 24 نوفمبر 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 26 ديسمبر 2020 إلى غاية 23 جوان 2021.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون