قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة صليحة العشي، تقني رئيس، رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بباجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة صليحة العشي، تقني رئيس، رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون