قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
يكلف السيد يوسف المستيسر، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بسيدي مخلوف (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 25 سبتمبر 2020.
يكلف السيد يوسف المستيسر، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بسيدي مخلوف (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 25 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون