أمر حكومي عدد 1048 لسنة 2020 مؤرخ في 24 ديسمبر 2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1048 لسنة 2020 مؤرخ في 24 ديسمبر 2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016.
إنّ رئيـس الحـكومـة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعـد الاطلاع عـلـى الدسـتـور،
وعلـى القانون عـدد 66 لسنـة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلّـق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلـى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عـدد 61 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحهـا وإتمامهـا بالنصوص اللاحقـة وخاصّة القانون عـدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2020،
وعلى القانون عـدد 113 لسنة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عـدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2020،
وعلــى مجـلة الديـــوانـة الصادرة بموجب القانـون عــدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جــوان 2008 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنـصوص اللاحقة وخاصة القانــون عـدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلـى الـقانــون عـــدد 36 لـسنـة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّـق بإعادة تنظيم المنـافسة والأسعار،
وعلـى القانون عـدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصلين 31 و75 منه،
وعلـى القانون عــدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصول 22 و25 و56 منه،
وعلى القانون عــدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى القانون عــدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 وخاصّة الفصل 36 منه،
وعلـى الأمـر عـدد 316 لسنـة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّـق بضبط مشمولات وزارة الماليـة،
وعلـى الأمر الحكومي عـدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عـدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عــدد 357 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019،
وعلـى الأمـر الرئاسي عــدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومـة وأعضائها،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 1023 لسنة 2020 المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بممارسة مهام وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة طيلة فترة الصحي الذاتي للوزير المعني،
وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفـصـــل الأول ـ يـضاف إلـى الجـدول المــلحق بــــالأمــــــر الحكـومــي عــدد 2605 لـسنــــة 2015 المــــؤرخ فـــي 29 ديسـمبــــر 2015 المـشـار إلـيـه أعــلاه مــا يــلـي:
رقم التعريفة بيان المنتجات الامتيازات المسندة الحصة السنويـة الشـروط
المعاليـم الديوانية الأداء عـلى القيمة المضافة المعاليـم المستوجبة
م 54021900002
م 54021100002
م 54022000003
م 54024700000 الخـــيــــوط النــسـجــيــة المـوجـهـة لـصـنع وإصـلاح الـشـبـاك والحـبال المسـتـعـمـلة في الصـيد البحري - 0 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام عند كل عملية توريد بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الإلتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك. وبالنسبة للبيوعات المحلية يتعين أن تتضمن فاتورة البيع وجوبا البيانات التالية : "بيـــوعـــات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة – فصل 75 من المالية لسنة 2016."
م 72139170903
الأسلاك من الفـــولاذ المـوجــهــة لصـنــع الحـبــال مـن الحـديد أو الصـلب أو مــزدوجة الـــمعـدة للصيـد البحـري - 0 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام عند كل عملية توريد بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الإلتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك. وبالنسبة للبيوعات المحلية يتعين أن تتضمن فاتورة البيع وجوبا البيانات التالية : "بيــــوعــــات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة – فصل 75 من المالية لسنة 2016."
الفـصـــل 2 ـ باستثناء أي تنـصيص مخـالـف ضمن أحكـام الأمــر الحكـومي عــــدد 2605 لسـنـة 2015 المــــؤرخ فــي 29 ديسـمبــــر 2015 المـشـار إلـيـه أعــلاه، تـكــون مستــوجبـة عــند التــوريد، التصـاريح المذكورة بالجــدول الملحـق بهذا الأمر الحكــومي.
الفـصـــــل 3 ـ تــطبّـــق أحـكـــام هــــذا الأمر الحكـــومي ابــتــداء من غــــرّة جانفي 2020.
الـفـصـل 4 ـ وزيــر الاقتصاد والمالـية ودعم الاستثمار مكلف بتــنـفـيـذ هـــذا الأمـر الحكــومي الذي ينشر بالــرائـــد الرسـمي للجمـهوريّـــة الـتــونســيّـــة.
تونس في 24 ديسمبر 2020.
الإمضاء المجاور
كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
خليل شطورو رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ رئيـس الحـكومـة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعـد الاطلاع عـلـى الدسـتـور،
وعلـى القانون عـدد 66 لسنـة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلّـق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلـى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عـدد 61 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحهـا وإتمامهـا بالنصوص اللاحقـة وخاصّة القانون عـدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2020،
وعلى القانون عـدد 113 لسنة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عـدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2020،
وعلــى مجـلة الديـــوانـة الصادرة بموجب القانـون عــدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جــوان 2008 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنـصوص اللاحقة وخاصة القانــون عـدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلـى الـقانــون عـــدد 36 لـسنـة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّـق بإعادة تنظيم المنـافسة والأسعار،
وعلـى القانون عـدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصلين 31 و75 منه،
وعلـى القانون عــدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصول 22 و25 و56 منه،
وعلى القانون عــدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى القانون عــدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 وخاصّة الفصل 36 منه،
وعلـى الأمـر عـدد 316 لسنـة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّـق بضبط مشمولات وزارة الماليـة،
وعلـى الأمر الحكومي عـدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلّق بطرق وإجراءات منح الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عـدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عــدد 357 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019،
وعلـى الأمـر الرئاسي عــدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومـة وأعضائها،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 1023 لسنة 2020 المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بممارسة مهام وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة طيلة فترة الصحي الذاتي للوزير المعني،
وعلـى رأي المحكمـة الإداريّـة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفـصـــل الأول ـ يـضاف إلـى الجـدول المــلحق بــــالأمــــــر الحكـومــي عــدد 2605 لـسنــــة 2015 المــــؤرخ فـــي 29 ديسـمبــــر 2015 المـشـار إلـيـه أعــلاه مــا يــلـي:
رقم التعريفة بيان المنتجات الامتيازات المسندة الحصة السنويـة الشـروط
المعاليـم الديوانية الأداء عـلى القيمة المضافة المعاليـم المستوجبة
م 54021900002
م 54021100002
م 54022000003
م 54024700000 الخـــيــــوط النــسـجــيــة المـوجـهـة لـصـنع وإصـلاح الـشـبـاك والحـبال المسـتـعـمـلة في الصـيد البحري - 0 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام عند كل عملية توريد بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الإلتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك. وبالنسبة للبيوعات المحلية يتعين أن تتضمن فاتورة البيع وجوبا البيانات التالية : "بيـــوعـــات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة – فصل 75 من المالية لسنة 2016."
م 72139170903
الأسلاك من الفـــولاذ المـوجــهــة لصـنــع الحـبــال مـن الحـديد أو الصـلب أو مــزدوجة الـــمعـدة للصيـد البحـري - 0 - دون تحديد حصة على المنتفع اكتتاب التزام عند كل عملية توريد بعدم التفويت فيها لغير الفلاحين ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للمنتجات المعنية في إطار نشاطهم المرتبط بالفلاحة والصيد البحري ويرفق هذا الإلتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك. وبالنسبة للبيوعات المحلية يتعين أن تتضمن فاتورة البيع وجوبا البيانات التالية : "بيــــوعــــات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة – فصل 75 من المالية لسنة 2016."
الفـصـــل 2 ـ باستثناء أي تنـصيص مخـالـف ضمن أحكـام الأمــر الحكـومي عــــدد 2605 لسـنـة 2015 المــــؤرخ فــي 29 ديسـمبــــر 2015 المـشـار إلـيـه أعــلاه، تـكــون مستــوجبـة عــند التــوريد، التصـاريح المذكورة بالجــدول الملحـق بهذا الأمر الحكــومي.
الفـصـــــل 3 ـ تــطبّـــق أحـكـــام هــــذا الأمر الحكـــومي ابــتــداء من غــــرّة جانفي 2020.
الـفـصـل 4 ـ وزيــر الاقتصاد والمالـية ودعم الاستثمار مكلف بتــنـفـيـذ هـــذا الأمـر الحكــومي الذي ينشر بالــرائـــد الرسـمي للجمـهوريّـــة الـتــونســيّـــة.
تونس في 24 ديسمبر 2020.
الإمضاء المجاور
كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
خليل شطورو رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون