قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
يكلف السيد عبد القادر التاغوتي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
يكلف السيد عبد القادر التاغوتي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون