قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة آمنة حلمي، مهندس رئيس، كاهية مدير حماية المحيط بإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة آمنة حلمي، مهندس رئيس، كاهية مدير حماية المحيط بإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون