قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 14 جويلية 2008 المتعلق بضبط قائمة الأقسام بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ديسمبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 14 جويلية 2008 المتعلق بضبط قائمة الأقسام بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011، وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 153 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 المتعلق بإحداث معهد عال للدراسات التكنولوجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 14 جويلية 2008 المتعلق بضبط قائمة الأقسام بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 3 سبتمبر 2014،
وباقتراح من مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 23 (مكرر) من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 14 جويلية 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 23 (مكرر جديد) : ضبطت قائمة الأقسام بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية كما يلي:
1- قسم تكنولوجيا الإعلامية،
2- قسم هندسة الأساليب،
3- قسم الهندسة الميكانيكية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011، وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 153 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 المتعلق بإحداث معهد عال للدراسات التكنولوجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 14 جويلية 2008 المتعلق بضبط قائمة الأقسام بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 3 سبتمبر 2014،
وباقتراح من مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 23 (مكرر) من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 14 جويلية 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 23 (مكرر جديد) : ضبطت قائمة الأقسام بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية كما يلي:
1- قسم تكنولوجيا الإعلامية،
2- قسم هندسة الأساليب،
3- قسم الهندسة الميكانيكية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون