أمر حكومي عدد 1046 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1046 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020.
يسمى السيد منجي الخضراوي مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب).
يسمى السيد منجي الخضراوي مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة (مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون