قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة وئام محمود عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد منعم البكاري.
تسمى السيدة وئام محمود عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد منعم البكاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون