قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 223 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 223 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو فاضل بن محمد بن البشير مانسي، وإبن خديجة بنت عثمان، مولود في 13/1/1969 بـبرقو، قاطن بــ 5 نهج الرفراف المروج 5 بن عروس، فني سامي في الكهرباء، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 257***** بتاريخ 10/9/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو فاضل بن محمد بن البشير مانسي، وإبن خديجة بنت عثمان، مولود في 13/1/1969 بـبرقو، قاطن بــ 5 نهج الرفراف المروج 5 بن عروس، فني سامي في الكهرباء، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 257***** بتاريخ 10/9/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون