قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو باللجنة المكلفة بالبت في مطالب التعويض عن الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات المسجلة يوم 22 سبتمبر 2018 بولاية نابل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يسمى السيد حاتم عميرة، المدير التنفيذي للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين، عضوا باللجنة المكلفة بالبت في مطالب التعويض عن الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات المسجلة يوم 22 سبتمبر 2018 بولاية نابل عوضا عن السيد كمال الشيباني.
يسمى السيد حاتم عميرة، المدير التنفيذي للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين، عضوا باللجنة المكلفة بالبت في مطالب التعويض عن الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات المسجلة يوم 22 سبتمبر 2018 بولاية نابل عوضا عن السيد كمال الشيباني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون