Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو باللجنة المكلفة بالبت في مطالب التعويض عن الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات المسجلة يوم 22 سبتمبر 2018 بولاية نابل

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يسمى السيد حاتم عميرة، المدير التنفيذي للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين، عضوا باللجنة المكلفة بالبت في مطالب التعويض عن الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات المسجلة يوم 22 سبتمبر 2018 بولاية نابل عوضا عن السيد كمال الشيباني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟