قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد علي المرواني، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، رئيس مصلحة حفظ والوقاية بالمركز الوطني للطب المدرسي والجامعي (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة).
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد علي المرواني، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، رئيس مصلحة حفظ والوقاية بالمركز الوطني للطب المدرسي والجامعي (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون