قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
يكلف السيد رضا الجويني، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بتونس الجنوبية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 20 أكتوبر 2020.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رضا الجويني، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بتونس الجنوبية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 20 أكتوبر 2020.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون