Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1047 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1047 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى هبة بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الممضاة بأنقرة في 13 نوفمبر 2020.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بأنقرة في 13 نوفمبر 2020.

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟