قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة سلوى المارغني، أخصائي نفساني أول، بمهام مدير المستشفى المحلي بأولاد الشامخ (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
تكلف السيدة سلوى المارغني، أخصائي نفساني أول، بمهام مدير المستشفى المحلي بأولاد الشامخ (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون